المادة 15 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
للرئيس نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى اخرى او من بند الى آخر في المادة ذاتها بين النفقات الجارية باستثناء مخصصات الرواتب والعلاوات والاجور حيث لا يجوز النقل منها واليها ويجوز النقل فيما بين موادها وبنودها وكذلك فيما بين مواد وبنود النفقات الرأسمالية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026