المادة 14 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
يجوز نقل مخصصات من باب في الموازنة الى باب آخر وفق ما يلي :-
أ-نقل مخصصات من باب النفقات الجارية الى باب النفقات الرأسمالية بتنسيب من الرئيس وموافقة المجلس 0
ب - نقل مخصصات من باب النفقات الرأسمالية الى باب النفقات الجارية بقرار من المجلس ومصادقة مجلس الوزراء 0صفحة 4 من 10
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026