المادة 11 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
اذا لم تتم مصادقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التالية يستمر الانفاق بمبالغ شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026