المادة 10 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
يعد المدير مشروع الموازنة ، خلال النصف الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة ويقدمه الى الرئيس مرفقاً به البيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية لغايات اقراره من المجلس تمهيداً لرفعه الى مجلس الوزراء خلال شهر كانون الاول للمصادقة عليه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026