المادة 10 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006

يعد المدير مشروع الموازنة ، خلال النصف الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة ويقدمه الى الرئيس مرفقاً به البيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية لغايات اقراره من المجلس تمهيداً لرفعه الى مجلس الوزراء خلال شهر كانون الاول للمصادقة عليه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة