المادة 5 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
المديرية هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها وتحصيل اموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع احكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادره بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026