المادة 4 من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2022
أ- تكون الوحدة المختصة بالشؤون المالية في مجلس المحافظة مسؤولة عن الأعمال المالية المتعلقة بالمبالغ المخصصة لمجلس المحافظة في موازنتها.
ب- يكون الموظف المالي مسؤولاً امام رئيس مجلس المحافظة عن حسابات مجلس المحافظة ومعاملاته ونفقاته وسجلاته المالية، والمحافظة على امواله والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- يكون رئيس مجلس المحافظة آمر الصرف مما يخصص لمجلس المحافظة في موازنة المحافظة السنوية من مبالغ لإدامة عمله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026