المادة 3 من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2022

تسري أحكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بموازنات المحافظات السنوية الرأسمالية وما يخصص فيها لمجلس المحافظة من مبالغ لإدامة عمله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة