المادة 6 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980

يتم قبض الاموال بموجب ايصالات رسمية متسلسلة الارقام يعطى الدافع النسخة الاولى ويجرى قيد جميع المقبوضات من الاموال في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها ويعتبر موظفو المحاسبة الذين انيطت بهم صلاحية قبض تلك الاموال مسؤولين عنها شخصيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة