المادة 6 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980
يتم قبض الاموال بموجب ايصالات رسمية متسلسلة الارقام يعطى الدافع النسخة الاولى ويجرى قيد جميع المقبوضات من الاموال في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها ويعتبر موظفو المحاسبة الذين انيطت بهم صلاحية قبض تلك الاموال مسؤولين عنها شخصيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026