المادة 7 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004

الموظف المالي مسؤول ماليا وشخصيا عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة وعن اي خطأ مالي قد يلحق الضرر بأموال المؤسسة ومصالحها ويتحمل مسؤولية وقوع أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموال المؤسسة سواء كان ذلك عن قصد او بسبب قصور او اهمال منه وعليه بصورة خاصة القيام بما يلي:- أ- ادخال البيانات المتعلقة بالايرادات والنفقات في الحسابات الخاصة بها. ب- الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية وتبليغ المدير بذلك ج- اعداد التقارير والحسابات الختامية والجداول المالية الشهرية والسنوية المتعلقة بالمؤسسة في مواعيدها المحددة. د- التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على اموال المؤسسة التي عهد اليه بها. ه- اعلام المدير عن وقوع أي اختلاس او نقص في اموال المؤسسة او تزوير في سجلاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك