المادة 6 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004

يكون المدير مسؤولا عن تطبيق احكام هذا النظام وعن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية والقيام بجميع الواجبات الموكولة اليه خطيا بما في ذلك ما يلي:- أ- الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية. ب- متابعة تطبيق العقود والاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة والمتعاملين معها. ج- اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها واستيفائها للشروط المالية والمحاسبية والقانونية. د- اعداد النماذج اللازمة لتنظيم الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في المؤسسة والعمل على تحديثها. ه- تقديم التقارير الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدة التي يحددها المدير العام على ان تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة. و- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة بما في ذلك الجداول والبيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بها في موعدها المقرر وتقديمها للمدير العام. ز- اعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمؤسسة وتقديمها للمدير العام. ح- أي مهام اخرى يكلفه بها المدير العام خطيا ذات علاقة بطبيعة عمله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة