المادة 55 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004

أ- تقيد الكفالات في سجل الكفالات الخاص يدويا او آليا. ب -تحفظ الكفالات المقدمة لمصلحة المؤسسة في قاصة حديدية لدى المديرية وتحت الرقابة الثنائية وعليها متابعة تجديد هذه الكفالة او المطالبة بقيمتها عند الاستحقاق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة