المادة 55 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004
أ- تقيد الكفالات في سجل الكفالات الخاص يدويا او آليا.
ب -تحفظ الكفالات المقدمة لمصلحة المؤسسة في قاصة حديدية لدى المديرية وتحت الرقابة الثنائية وعليها متابعة تجديد هذه الكفالة او المطالبة بقيمتها عند الاستحقاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026