المادة 54 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004
للمجلس ان يقرر اجراء تأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات المؤسسة الواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026