المادة 47 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004
تخضع القيود والمستندات والسجلات المالية في المؤسسة وموجودات الصناديق للتدقيق وعلى موظفي المديرية تقديم أي من هذه البيانات الى المدققين المعتمدين عندما يطلب اليهم ذلك وتزويدهم بأي معلومات يطلبونها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026