المادة 46 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004

تتولى مديرية الرقابة الداخلية مسؤولية الرقابة على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:- أ- مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات وقيد المبالغ والتأكد من مطابقتها لانظمة المؤسسة وتعليماتها وقراراتها والعمل على تصويب أي مخالفة او تجاوز. ب -اجراء عمليات التدقيق الدوري والمفاجىء للصناديق والمستودعات والعهدة والوثائق المالية ورفع تقرير بذلك الى المدير العام. ج -تحليل النتائج المالية السنوية للمؤسسة وتقييمها لتحديد المركز المالي لها. د -أي مهام اخرى يكلفها بها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة