المادة 41 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004
أ- تصرف السلفة اذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة للمؤسسة شريطة عدم استعمالها في غير الغاية المحددة لها.
ب -يصدر المدير العام امر صرف السلفة على ان يحدد مقدارها بما يتناسب مع المهمة او العمل المطلوب انجازه او الالتزام المطلوب الوفاء به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026