المادة 4 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004
المدير العام آمر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس ، ويكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026