المادة 17 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004

يتم الاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة في صناديق حديدية وكل اهمال او خطأ يؤدي الى نقص او زيادة في المبالغ المقبوضة يتحمل مسؤوليتها الشخص المتسبب ، على ان يتم اعلام المدير فورا عن أي تباين في السجلات المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة