المادة 16 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004
أ- يتم قبض الايرادات سواء كانت نقدا او شيكات بموجب ايصالات مقبوضات رئيسية او فرعية او بموجب نماذج او قسائم مالية معتمدة ذات ارقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال المؤسسة.
ب- تقيد المبالغ المقبوضة للمؤسسة في حساب المادة المتعلقة بها في السنة المالية الجارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026