المادة 14 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004

يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفقا للصلاحيات التالية:- أ- من باب الى باب اخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- من فصل الى فصل اخر ضمن الباب الواحد بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير. ج- لا يجوز في جميع الاحوال نقل المخصصات من مواد النفقات الرأسمالية الى مواد النفقات الجارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة