المادة 14 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004
يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- من باب الى باب اخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب- من فصل الى فصل اخر ضمن الباب الواحد بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير.
ج- لا يجوز في جميع الاحوال نقل المخصصات من مواد النفقات الرأسمالية الى مواد النفقات الجارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026