المادة 13 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار ملحق الموازنة خلال السنة المالية على ان تتبع الاجراءات ذاتها والمتعلقة باعداد الموازنة بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء الاحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026