المادة 24 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001
أ- تمنح السلف بقرار من المدير العام وعلى النحو التالي:-
1-الى الموظف المالي المسؤول عن صندوق المصاريف النثرية.
2-للموظفين والمستخدمين الذين يكلفون بتنفيذ بعض الاعمال او شراء بعض اللوازم الضرورية.
3- للموفدين الى الخارج وتسوّ ى عن استحقاقاتهم المقررة0
4-على حساب مخصصات السفر واجور الانتقال.
ب-تتابع المديرية تسديد السلف على ان يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحقيق الغاية التي منحت السلف من اجلها الا انه يجوز وفي حالات استثنائية تسديد السلفة في مدة لاتتجاوز ستة اشهر وذلك بقرار من المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026