المادة 20 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001
أ- لايجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:-
1-النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به.
2- الدفعة المقرر صرفها مقدما وفق أي عقد او اتفاقية.
3- السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة او لاي مهام او مشاريع تقوم بها الهيئة.
4- رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات او الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والاقليمية والدولية والتامينات المستردة.
5- أي حالة اخرى يوافق عليها الرئيس بناء على تنسيب المدير العام.
ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة بتنظيم صرف جميع النفقات المترتبة على المؤسسة بما في ذلك التوقيع على الشيكات وسندات الصرف والقيد في المؤسسة وتحديد الاشخاص المخولين بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026