المادة 13 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980
أ- يجوز رصد مخصصات اضافية بملحق للموازنة السنوية كما يجوز نقل مخصصات من باب الى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب- يجوز نقل مخصصات من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد ونقل المخصصات من مادة الى اخرى ضمن الفصل الواحد في الموازنة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026