المادة 12 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980
لا يجوز لموظفي المديرية المالية صرف اي مبلغ من النفقات المدرجة في الموازنة ما لم يفوضوا بذلك صراحة باحدى الطرق التالية:
1- عند اقرار الموازنة السنوية واصدار أوامر الصرف الاجمالي من قبل المدير العام ويكون امر الصرف اما ربع سنوي او نصف سنوي او بالمبالغ المحددة في أمر الصرف.
2- اذا اصدر المدير العام امرا بالصرف (في حالة تأخير اقرار الموازنة) وذلك كامر خاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026