المادة 79 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
على موظفي المحاسب ان يستعملوا جلود الوصولات والنماذج المالية حسب ترتيب استلامها، ولا يسمح بتمزيق او تفكيك اي جلد وصولات او نموذج مالي كما لا يسمح بقطع اي وصول او اي نموذج مالي من اي جلد بقصد استعماله لغير الغاية التي وضع من اجلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026