المادة 78 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
تعاد جلود الوصولات والنماذج المالية المنتهية التي تم التدقيق فيها من قبل هيئة التدقيق الى المدير العام او الى مدراء الفروع او الى الجهة التي يعينها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026