المادة 71 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
أ) يزود المدير العام او نائبه محاسبي الدائرة والفروع بجلود دفاتر الوصولات والنماذج الاخرى.
ب) يزود مدراء الفروع الجباة، كل في منطقة اختصاصه، وقابضي الاموال في فرعه، بما يحتاجونه من هذه الجلود.
ج) لا تسلم جلود الوصولات والنماذج المالية للاستعمال الا للموظفين المكفولين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026