المادة 70 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
يحتفظ في رئاسة المؤسسة بسجل يسجل فيه جميع جلود الوصولات والنماذج بموجب مستند ادخالات يوقع عليه الموظف المسؤول عن مسك السجل ويعزز بتقرير اللجنة المشرفة على الطبع والاستلام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026