المادة 67 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
الفصل الرابع عشر
نقل النقود
المادة 67-أ) عندما تنقل النقود من مركز لا يوجد فيه بنك تتعامل معه المؤسسة الى مركز آخر، يرافق الموظف الناقل ارساليات النقود المنقولة مصحوبا بخفراء من افراد الامن العام يطلبهم من الضابط الرئيسي الممثل للامن العام في مركزه بصورة مكتومة ويبين في الطلب المكان الذي سيجري النقل اليه وواسطة النقل والوقت المعين له قبل مدة مناسبة ، ومن ثم يترتب على الضابط المشار اليه ان يؤمن الخفراء المطلوبين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026