المادة 66 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
على المسؤول ان يعلم رئيسه المباشر فورا اذا فقد او تلف مفتاح الصندوق المسؤول عنه، وعلى الرئيس المباشر ان يرفع للمدير العام تقريرا مفصلا يبين الظروف التي اكتنفت ضياع او تلف هذا المفتاح وفي كلا الحالتين يتحمل الموظف المسؤول نفقات تصليح او صنع مفتاح الصندوق الذي تلف اوضاع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026