المادة 55 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
السلفات الرسمية نوعان:-
أ) سلفات نفقات مؤقتة ولمدة معينة تسدد كل منها على حدة في نهاية المدة او قبلها وبصورة كاملة في كل حالة.
ب) سلفات نفقات دائمة وهي التي يجري محسوبها من وقت الى آخر بتقديم مستندات المبالغ المدفوعة من اصلها. لاجل استبدالها بما يعادل قيمتها من النقود، وتسدد في نهاية كل سنة مالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026