المادة 54 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

الفصل العاشر - السلفات الرسمية المادة 54- عندما تقضي الضرورة ، يعطى سلفة رسمية الى الموظف، الذي ينسبه نائب المدير العام، بالقدر الذي يصادق عليه المدير العام، شرط ان تعطى هذه السلفات على حساب مخصصات مرصودة في الميزانية العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك