المادة 36 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
كل تغيير يقع في مستندات الدفع يجب ان يوقع بجانبه الموظف الذي اقره وصاحب الاستحقاق حيثما يكون ذلك ضروريا بتقرير الموظف المسؤول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة