المادة 35 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
يجب ان توقع جميع نسخ المستندات بالحبر او بقلم كوبيا اذا لم يتوفر الحبر، وتمنع تواقيع الختم على المستندات في اي حال من الاحوال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة