المادة 32 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
أ) تدفع المرتبات السنوية على اقساط شهرية تعادل واحدا من اثني عشر من المرتب السنوي، ويحسب المرتب عن جزء من الشهر بنسبة عدد ايام ذلك الشهر ويسار على هذا الاساس لدى تحضير الزيادات السنوية.
ب) يجوز صرف المكافآت السنوية على اقساط شهرية بنفس الطريقة الواردة في الفقرة السابقة او على دفعات يوافق عليها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026