المادة 31 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
أ) تدفع الرواتب والعلاوات قبل يوم العمل الاخير من كل شهر بثلاثة ايام.
ب) يجوز للمدير العام، في اية ظروف خاصة، ان يصرح بتأدية الرواتب والعلاوات قبل المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026