المادة 29 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

تصرف القروض الزراعية الموافق عليها بعد استيفاء شروط الصرف اما من المديرية العامة او من الفروع بموجب تحاويل وفقا للاسس التي تقرها المؤسسة بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك