المادة 29 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
تصرف القروض الزراعية الموافق عليها بعد استيفاء شروط الصرف اما من المديرية العامة او من الفروع بموجب تحاويل وفقا للاسس التي تقرها المؤسسة بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026