المادة 28 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

1- ينظم محاسب النفقات مستندات الصرف الخاصة بالرواتب والنفقات المرصودة في ميزانية المؤسسة على اختلاف انواعها. 2- يدقق كل مستند من قبل المدقق في المؤسسة قبل اجازة الصرف ليتحقق من انه قد نظم وفقاً للاصول ، ويوقع عليه، بعد ذلك يقدم الى المدير العام لاجازة صرف قيمته بتحويل. 3) أ- توقع مستندات الرواتب من المدير العام او من ينيبه ورئيس قسم المحاسبة. ب- توقع مستندات النفقات الاخرى من المدير العام او من ينيبه رئيس قسم المحاسبة. ج- تجري جميع الدفعات على اختلاف انواعها بموجب تحويل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك