المادة 9 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
موظفو المديرية المالية مسؤولون ماليا وشخصيا عن القيام بالأعمال المالية والحسابية التي تتعلق بالمؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم بصورة مرضية ، وعن اي أخطاء قد تلحق الضرر او تعرض للخطر أموال المؤسسة ومصالحها وتقع عليهم مسؤولية وقوع اي تلاعب او اختلاس في أموال المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026