المادة 8 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

يكون مدير المديرية المالية مسؤولاً أمام المدير العام عن تطبيق أحكام هذا النظام وتنفيذ جميع المسؤوليات الموكولة اليه بما في ذلك ما يلي: أ- العمل على تطوير الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في المؤسسة. ب- الأشراف على مسك السجلات والدفاتر المالية والقيود الحسابية للمؤسسة وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وأثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها وفق القواعد المحاسبية المتعارف عليها والنظام المحاسبي المعتمد. ج- توقيع مستندات الصرف بعد التأكد من صحة تنظيمها واستيفائها لجميع الشروط المالية والقانونية والحسابية. د- تقديم التقارير الدورية وغير الدورية عن الايرادات والمصروفات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والقروض والاحصائيات خلال أي فترة تحددها إدارة المؤسسة معززة بالملاحظات والتوصيات التي يرى انها مفيدة. ه - إعداد الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة في موعدها المقرر بالتعاون مع مدراء الدوائر ورؤساء الاقسام المختصين وتقديمها للمدير العام. و- إعداد الحسابات الختامية للمؤسسة في نهاية السنة المالية وتقديمها للمدير العام. ز- إعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في المؤسسة وتطويرها والتنسيق بشأنها مع الدوائر والاقسام الأخرى. ح- القيام بالأعمال والمهام التي يعهد المدير العام بها إليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك