المادة 5 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

يعتبر الرئيس آمر الصرف في المؤسسة وهو المسؤول عن إتخاذ جميع الاجراءات للمحافظة على أموال المؤسسة وله ان يفوض المدير العام او أياً من موظفي المؤسسة بأي من صلاحياته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك