المادة 4 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (اللجنة المالية) برئاسة المدير العام وعضوية أربعة من أعضاء المجلس تتولى القيام بالمهام الموكولة اليها في هذا النظام واي مهام او صلاحيات تفوض اليها من قبل المجلس.
ب- تنتخب اللجنةمن بين أعضائها نائباً للرئيس.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم.
د- تتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع او بأغلبية أصوات الحاضرين وعلى العضو المخالف ان يبين أسباب مخالفته خطيا وتحفظ هذه القرارات في سجل خاص.
ه- يعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر للجنة ويحدد مهامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026