المادة 49 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
تتولى وحدة التدقيق الداخلي باطلاع المدير العام مهمة التفتيش الدوري والمفاجىء على وحدات المؤسسة المختلفة والتأكد من مطابقة السجلات للواقع ولها في سبيل ذلك ان تقوم بالتفتيش على مختلف سجلات وموجودات المؤسسة ، وتقدم تقاريرها مع توصياتها الى الرئيس والمدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026