المادة 9 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
تنظم السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المجلس وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها بناء على تنسيب المدير العام بما في ذلك:-
أ -إعداد المعلومات والبيانات والتقارير المالية عن أنشطة المؤسسة بما في ذلك إظهار نتيجة أعمالها ومركزها المالي بشكل دوري ومنتظم لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء سياسة المؤسسة المالية.
ب -تحديد الأسس والضوابط والإجراءات المتعلقة بحسن إدارة إيرادات المؤسسة وتوجيهها بما يحقق أهدافها والمحافظة على حقوقها.
ج -تدعيم الرقابة الداخلية والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات التي ترتب آثارا مالية على المؤسسة وانشطتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026