المادة 62 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001

تبدأ السنة المالية في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها اما السنة المالية الاولى فتبدأ في اليوم الاول من شهر تشرين الاول لعام 2000 وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول لعام 2001.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك