المادة 61 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
للمجلس ان يقرر اجراء التأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات المؤسسة الثابتة الواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها وغير ذلك من الاخطار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026