المادة 29 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
لا تقيد النفقة أو تصرف إلا إذا توافرت الشروط التالية:
أ -المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها.
ب -صحة حساب النفقة.
ج -عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
د -اعتماد صرفها من المفوضين بالإنفاق وفقا لأحكام هذا النظام.
ه - إجازة النفقة من وحدة التدقيق والرقابة الداخلية والجهات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026