المادة 29 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001

لا تقيد النفقة أو تصرف إلا إذا توافرت الشروط التالية: أ -المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. ب -صحة حساب النفقة. ج -عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. د -اعتماد صرفها من المفوضين بالإنفاق وفقا لأحكام هذا النظام. ه - إجازة النفقة من وحدة التدقيق والرقابة الداخلية والجهات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك