المادة 28 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001

لا يترتب أي التزام مالي على المؤسسة بموجب أي اتفاق أو عقد إلا إذا وقع من المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفقا للصلاحيات المقررة في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك