المادة 25 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001

يتم حفظ مفاتيح الصناديق الحديدية كمايلي:- أ - المفاتيح الاصلية: تكون في حيازة الموظف المسؤول عن الصندوق. ب - المفاتيح الاحتياطية: تحفظ لدى المدير المالي في غلاف مقفل ومشموع ومسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن. ج - يبلغ الموظف المسؤول عن حفظ المفاتيح المدير المالي عن فقدان أي مفتاح كان في حوزته مع تقرير يوضح فيه الظروف والطريقة التي فقد فيه المفتاح. د -يحظر على أي موظف ان يحتفظ باكثر من مفتاح لكل صندوق وعندما يترك الموظف العمل لاي سبب فعليه ان يسلم المفتاح الى المدير المالي لتسليمه الى الموظف الذي حل محله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك