المادة 24 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
يحدد المدير العام الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل على ان يحدد مقدارها من قبل المجلس وتتحمل المؤسسة الرسوم والطوابع والمصاريف الاخرى المترتبة على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026